المحقق النراقي
400
مستند الشيعة
فروع : أ : قبض البعض كلا قبض ، لصدق عدم قبض الثمن وإقباض المثمن مجتمعا ومنفردا . ب : شرط القبض المانع كونه بإذن المالك ، فلا أثر لما يقع بدونه ، كما لو ظهر الثمن أو بعضه مستحقا للغير . ج : قال في المسالك : ولا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة وإن كان قرينة الرضا بالعقد ، عملا بالاستصحاب ( 1 ) . واستشكل فيه بعضهم مع القرينة ( 2 ) ، لمفهوم صحيحة علي بن رئاب المتقدمة ( 3 ) . وهو في محله ، بل السقوط أظهر . ومنه يظهر الوجه في سقوطه بالاسقاط ونحوه مما يدل على الرضا . د : لو بذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ ، ففي سقوط الخيار وجهان ، منشأهما زوال الضرر والاستصحاب ، والثاني أظهر ، لأن كون الضرر مناطا استنباطيا لا عبرة به . ه : لو تلف المبيع بعد الثلاثة وثبوت الخيار ، كان من مال البائع ، إجماعا محققا ومنقولا ( 4 ) متواترا . وتدل عليه - مضافا إليه وإلى ما يأتي - صحيحة ابن سنان : ( لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) المسالك 1 : 180 . ( 2 ) انظر الرياض 1 : 526 . ( 3 ) راجع ص 372 . ( 4 ) كما في المهذب البارع 2 : 380 ، المقتصر : 169 ، كشف الرموز 1 : 459 ، المسالك 1 : 180 ، الرياض 1 : 526 . ( 5 ) الفقيه 3 : 126 / 551 ، الوسائل 18 : 14 أبواب الخيار ب 5 ح 2 ، بتفاوت يسير .